السيد السيستاني

28

منهاج الصالحين

حكم السفيه ، وأما السفيهة فلا يصح زواجها من دون إذن وليها على الأظهر ، وهل له أن يزوجها من دون رضاها ؟ الظاهر العدم إذا كانت ثيبا ، وأما إذا كانت بكرا ففيه اشكال فلا تترك مراعاة الاحتياط في ذلك . مسألة 67 : لا ولاية للأب ولا الجد للأب على البالغ الرشيد ، ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبا ، وأما إذا كانت بكرا فإن كانت مالكه لأمرها ومستقلة في شؤون حياتها لم يكن لأبيها ولا جدها لأبيها أن يزوجها من دون رضاها على الأقوى ، وهل لها أن تتزوج من دون إذن أحدهما ؟ فيه اشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه . وأما إذا كانت غير مستقلة في شؤون حياتها فليس لها أن تتزوج من دون إذن أبيها أو جدها لأبيها على الأظهر ، وهل لأبيها أو جدها لأبيها أن يزوجها من دون رضاها ؟ فيه اشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه . مسألة 68 : لا فرق فيما تقدم من اشتراط إذن الولي في زواج الباكرة الرشيدة بين الزواج الدائم والمنقطع ولو مع اشتراط عدم الدخول في ضمن العقد . مسألة 69 : يسقط اعتبار إذن الأب أو الجد للأب في نكاح الباكرة الرشيدة إذا منعاها من الزواج بكفئها شرعا وعرفا ، أو اعتزالا التدخل في أمر زواجها مطلقا ، أو سقطا عن أهلية الإذن لجنون أو نحوه ، وكذا إذا لم تتمكن من استئذان أحدهما لغيابهما مثلا فإنه يجوز لها الزواج حينئذ مع حاجتها الملحة إليه فعلا من دون إذن أحدهما . مسألة 70 : المقصود بالبكر - هنا - من لم يدخل بها زوجها ، فمن تزوجت ومات عنها زوجها أو طلقها قبل أن يدخل بها فهي بكر ، وكذا من